النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 نافذ

المادة 14

المادة 14

على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة، وعلى مصرف لبنان أن ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة الـمالية قبل الأول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة عن كل جهة مستفيدة.

يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة الـمالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على الـمخالف الغرامة الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 14 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274733/article/14/