المادة 14
على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة، وعلى مصرف لبنان أن ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة الـمالية قبل الأول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة عن كل جهة مستفيدة.
يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة الـمالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على الـمخالف الغرامة الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.