النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 نافذ

المادة 7

المادة 7

تخضع لضريبة الباب الثالث بمعدل 10%، الإيرادات الناتجة عن تملك الأسهم والسندات الـمالية الأجنبية الخاصة منها والعامة، الـمنصوص عليها في الـمادة 77 من قانون ضريبة الدخل، إذا عادت الى شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان، ولا تتوجب ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، على تلك الإيرادات حتى ولو كانت في سياق العمليات الـمشار إليها في الـمادة الثانية من هذا القرار.

أما إذا عادت تلك الإيرادات الى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم في لبنان، فتخضع لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولا تتوجب ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% عليها.

المادة 7 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274733/article/7/