جميع التشريعات

مرسوم رقم 2112 28/12/2017

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

النوع
مرسوم
الرقم
2112
التاريخ
28/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2112 تاريخ 28/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6910 تاريخ 7/1/1974 (الترخيص للسيد فارس خازن يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فارس خازن يونس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3033/2030 تاريخ 10/12/2016 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 7/1/1974) ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسـوم رقم 6910 تاريخ 7/1/1974، الـمتعلق بالترخيص للسيد فارس خازن يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق