جميع التشريعات

مرسوم رقم 2113 28/12/2017

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

النوع
مرسوم
الرقم
2113
التاريخ
28/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2113 تاريخ 28/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1442 تاريخ 2/7/1971 (الترخيص للسيد عبد الغني شريف جوهر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عبد الغني شريف جوهر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 772/2030 تاريخ 20/4/2017 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 1442 تاريخ 2/7/1971، الـمتعلق بالترخيص للسيد عبد الغني شريف جوهر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق