النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 11/12/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 11/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274744/article/2/