المادة 2
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 2122 تاريخ 29/12/2017 نافذ
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2122 تاريخ 29/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274747/article/2/