جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2778 21/12/2017

تعديل العلـم والخبر رقم: 317 تاريخ 10/3/2009 للجمعية الـمسماة: «الإتحاد النسائي للعاملات في الشمال» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2778
التاريخ
21/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 8-9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2778 تاريخ 21/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 317 تاريخ 10/3/2009،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الإتحاد النسائي للعاملات في الشمال» الـمتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6419 تاريخ 23/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"لإتحاد النسائي للعاملات في الشمال" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 317 تاريخ 10/3/2009.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: حلبا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 70 ــ جانب افران منيارة ــ مقابل كاليري الضهر ــ ملك نبيل راجي فاخوري ــ الطابق الاول ــ قضاء عكار.

بدلاً من:

طرابلس ــ الزاهرية ــ مقابل ثانوية البنات الرسمية ــ ملك السيد دريد الكنج ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ محاربة كافة أشكال التمييز ضد الـمرأة والعمل على تحقيق الـمساواة بين الجنسين.

2ــ تطوير وإنماء الأسرة والأم والطفل ودعم حقوقها الـمدنية وخاصة حق إعطاء الجنسية لطفلها.

3ــ تعزيز قدرات الـمرأة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عبر الـمحاضرات والندوات ومجالس الحوار، والـمشاركة في حملات الـمناصرة.

4ــ إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجّل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

5ــ تمكين الـمرأة من خلال الندوات والبرامج التوعوية للإنخراط بالعمل السياسي والـمشاركة في الحياة العامة.

6ــ تمكين الـمرأة بيئياً من خلال الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.

7ــ الإهتمام بصحة الأم والطفل عبر إنشاء مستوصف صحي يهتم بالأمومة والطفولة.

8ــ إنشاء مركز متخصص بالتدريب الـمهني بكافة الإختصاصات.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على:

1ــ تطوير وإنماء الأسرة والأم والطفل ودعم حقوقها الـمدنية وخاصة حق إعطاء الجنسية لطفلها.

2ــ تعزيز قدرات الـمرأة الإقتصادية والإجتماعية عبر الـمحاضرات أو الندوات أو الـمؤتمرات أو مجالس الحوار، أو الإصدارات والنشرات الإعلامية.

3ــ الإهتمام بالـمرأة الأرملة، الـمسنة، الـمعوقة، الـمشردة ومساعدتها على اكتساب حقوقها الـمدنية.

4ــ تعزيز القدرات الإقتصادية عبر تأمين قروض ميسرة بهدف إنشاء مشاريع تنموية صغيرة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق