النص الكامل

قرار رقم 1281 تاريخ 26/12/2017 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتقدم الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي يرغب في الاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، بطلب الى وزارة البيئة للحصول على الـموافقة الـمبدئية على اعتبار السلع الـمستوردة تدخل ضمن التجهيزات أو الـمعدات أو اللوازم الـمحددة في البندين (2) و(3) من الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 تمهيدا للحصول على تخفيض الرسوم الجمركية. على مقدم طلب الـموافقة ان يرفق بطلبه وصفا للتجهيزات أو الـمعدات أو اللوازم الـمستوردة وبيانات بكلفتها.

المادة 6 من قرار رقم 1281 تاريخ 26/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274762/article/6/