النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 22

المادة 22

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا وعليه ايداع المدير العام كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ المدير العام الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.

المادة 22 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/22/