المادة 61
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة، يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة، يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 61 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/61/