النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 9

المادة 9

اقرار الموازنة:

أ- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة ويعرضه على وزارتي الداخلية والبلديات والمالية للموافقة عليها وذلك قبل نهاية شهر ايار من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

ب - يبت وزير الداخلية والبلديات مشروع الموازنة وفقا لاحكام المادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

ج - يبت وزير المالية مشروع الموازنة وفقا لاحكام المادة 29 من النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 9 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/9/