النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 نافذ

المادة 96

المادة 96

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق:

1 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، اما لضرورة بقائها سرية، واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص.

2 - باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد في اثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم، وان تشكل جزءا متمما له.

3 - بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين صناعيين دل الاختبار على اقدارهم

6 - باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان لا يتجاوز اسعارها الرائجة في السوق.

7 - بنفقات الضيافة والتشريفات، وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8 - باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها.

- مناقصتان متتاليتان:

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين

- او مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة في اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

9 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات.

10 - باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية والاقليمية.

11 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات ولمجلس الادارة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

12- وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقرها مجلس الادارة بموافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 96 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274771/article/96/