النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان نافذ

المادة 46

المادة 46

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الصندوق، وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته ريثما يبت بطلبه.

2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين، وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف اذا كانت خدمته تقل عن عشر سنوات وتقاضى نصف تعويض الصرف اذا تراوحت مدة الخدمة بين عشر سنوات وخمس عشر سنة ويتقاضى تعويضه كاملا اذا جاوزت مدة خدمته خمس عشر سنة ويصفى التعويض وفقا لاحكام المادة 53 من هذا النظام.

5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين، على ان يعيد دفعة واحدة الى الصندوق العائد للصندوق التعاوني كامل المبالغ التي يتقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 46 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/274774/article/46/