جميع التشريعات

قرار رقم 406 31/10/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي عرسال الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
406
التاريخ
31/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2018, ص. 84
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 406 تاريخ 31/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عرسال الرياضي» الـمسجل تحت رقم 2267/د تاريخ 8/6/2010

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6079 تاريخ 11/5/2012،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشات الجمعية بتاريخ 8/10/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي عرسال الرياضي"

مركزها: عرسال، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع.

لـمزاولة الالعاب التالية: "كرة السلة، الشطرنج، كرة القدم"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

خالد محمد علي الحجيري ــ محمد حسن الفلطي ــ شيماء محمد الحجيري ــ محمد نصر الجباوي ــ توفيق عبد الحليم كرنبي ــ خالد محد صلاح الرفاعي ــ سلام محمد الحجيري ــ زكريا عبد الكريم الحجيري.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش