النص الكامل

قرار رقم 493 تاريخ 06/12/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحـق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء على أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 3 من قرار رقم 493 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274800/article/3/