النص الكامل

قرار وسيط رقم 12742 تاريخ 27/12/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند 26 من الـمقطع «ثالثاً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

26ــ نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12742 تاريخ 27/12/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274806/article/1/