إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، والـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات للورش الفنية، وتقدر قيمتها بحوالي /148.735/ د.أ أي ما يوازي /224.218.000/ ل.ل. (مئتان وأربعة وعشـرون مليوناً ومئـتـان وثمانية عشـر ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل