النص الكامل

مرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

في آليات منح الإذن بمباشرة التدريس

لا يحق لـمؤسسة التعليم العالي الـمباشرة بالتدريس في أي اختصاص قبل حيازتها على إذن بذلك يصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية الـمجلس الـمبنية على تقارير اللجنة واللجان الـمتخصصة.

أولاً: تقديم طلب مباشرة التدريس

تعتمد الآليات الـمنصوص عليها في البند أولا من الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

ثانيا: دراسة طلب مباشرة التدريس

تعتمد الآليات الـمنصوص عليها في البند ثانيا من الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم، بالاضافة الى التحقق من توافر مستلزمات التدريس في الـمؤسسة وفق استمارات تعد لهذه الغاية من قبل اللجنة واللجان الـمتخصصة سندا لـملف الترخيص. يشمل التحقق حتما زيارات ميدانية ولقاءات موثقة مع الـمسؤولين في الـمؤسسة. تضع اللجنة بنتيجة التدقيق والزيارات والتقارير الواردة لها من اللجان الـمختصة تقريرا مفصلا.

ثانيا: قرار الـمباشرة

عند صدور توصية بالترخيص بإعطاء الأذن بمباشرة التدريس، تطلب الـمديرية العامة للتعليم العالي من الـمؤسسة تأمين كتاب كفالة أو ضمانة مالية وفق ما نص عليه القانون خلال مدة شهر على الأكثر.

يصدر الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ تأمين كتاب الكفالة أو الضمان قرار الإذن بالـمباشرة ويبلغه الى الـمؤسسة الـمعنية به وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتضمن القرار:

1. اسم الـمؤسسة الجامعية الـمرخص لها.

2. الحرم الجامعي الذي سيتم فيه استحداث الـمطلوب.

3. الكلية و/أو الاختصاصات و/أو الـمستوى التعليمي.

المادة 3 من مرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274842/article/3/