جميع التشريعات

اعلام 19/12/2017

تحديد رقم الأعمال الإلزامي والإختياري للتسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة

النوع
اعلام
التاريخ
19/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 19/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملاً بأحكام الـمادة 50 من القانون رقـم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017)، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمكلفين الذين يقومون من خلال ممارستهم نشاطاً إقتصادياً بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم، بما يلي:

1 . تعتبر شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة الـمضافة متوفرة في الحالات التالية:

أ ــ عندما يتجاوز رقم الأعمال مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

ب ــ عند القيام ابتداءً من 8/11/2017 بعمليات تصدير أو استيراد لأموال أو خدمات مهما بلغ رقم الأعمال.

ويتوجب على الـمكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بنهاية الفصل الرابع من العام 2017، وفقاً للبند أ أعلاه، التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة خلال مهلة شهرين من انتهاء الفصل الرابع 2017، أما الـمكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة، وفقاً للبند ب أعلاه، فيتوجب عليهم التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة خلال مهلة شهرين من قيامهم بأول عملية تصدير أو استيراد.

2 . يمكن تقديم طلب التسجيل اختيارياً في حال تجاوز رقم الأعمال مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال الفصل الرابع من العام 2017، أو خلال الفصل الرابع من العام 2017 والفصول الثلاثة السابقة له بالتدرج.