المادة 1
يعدل البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة.
أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./
(109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان").
والباقي دون تعديل.