جميع التشريعات

مرسوم رقم 2198 16/01/2018

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
2198
التاريخ
16/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 305-306
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2198 تاريخ 16/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1200 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد «احمد ابراهيم حمام» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاسـتدعـاء الـمقدم من السيد «احمد ابراهيم حمام» الـمسـجـل لـدى الـمديرية العامـة للأحوال الشخصية برقم 2036 ــ 2030/2016 تاريخ 3/8/2016 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1200 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد «احمد ابراهيم حمام» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق