جميع التشريعات

اعلام رقم 27 23/01/2018

تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 والغاء القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 المتعلق بتسديد الموجودات

النوع
اعلام
الرقم
27
التاريخ
23/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2018, ص. 699-744
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 27 تاريخ 23/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،

وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

الغي القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 بعد ان اضيف الباب "هـ" المتعلق بتسنيد الموجودات الى نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 والتاليتان مادتاه:

6401- انشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية

يعلق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على انشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية، منقولة او غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

1- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها الصندوق.

2- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء الصندوق.

لا تنطبق الشروط اعلاه على عمليات تسنيد الاموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

6402- امتثال الصندوق للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

في حال لم يكن لدى المنشىء وحدة امتثال و/او وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي انشائه على موجودات مؤلفة من اموال مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشىء للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان اعلاه بالتأكد منه"

المادة 2

اضيف الباب "و" المتعلق بانفاذ احكام هذا المظام الى نظام عرض الادوات المالية والذي تنص المادة 6501 منه على ما يلي:

"يعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعود للهيئة ان تفرض عقوبات ادارية على كل من يخالف احكام هذا النظام بما يتناسب مع العقوبات المفروضة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

عدل نص الفقرة 3-1 من الباب "باء" الخاص بالمسؤولية عن كتب التعريف الوارد في الملحق رقم 2 من نظام عرض الادوات المالية والمتلق بمضمون كتيب التعريف بحيث اصبحت تنص على ما يلي:

"يجب ان يحمل كتيب التعريف الذي يتضمن البيانات المذكورة في البندين (1) و(2) من المادة 2-1 توقيع وتاريخ توقيع كل من اعضاء مجلس الادارة لدى المصدر او توقيع وتاريخ توقيع الشخص المفوض بالتوقيع على هذا الكتيب بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة، او ان يكون هذا الكتيب مرفقا بتصريح صادر عن المسؤولين لدى المصدر يحمل توقيع كل من اعضاء مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع على هذا التصريح بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة.

المادة 4

عدلت الفقرة 5-3 من البند الخاص بالمدراء والادارة الوارد في الباب "و" المتعلق بالتأسيس والهيكلية التنظيمية الوارد في الملحق رقم 2 من نظام عرض الادوات المالية والمتعلق بمضمون كتيب التعريف بحيث اصبحت تنص على ما يلي:

"اجمالي التعويضات والمنافع المدفوعة لكل فئة من الاشخاص الرئيسيين في السنة المالية الاخيرة، وأي مبالغ موضوعة جانبا او مستحقة للتعويضات او التقاعد او اي منافع مماثلة وذلك بحسب الجدول التالي:

فئة الاشخاص الرئيسيين

عدد المستفيدين

اجمالي التعويضات

مجموع المبالغ الموضوعة جانبا او المستحقة للتعويضات او التقاعد او اي منافع مماثلة

1- رئيس واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمدير العام التنفيذي

(تشمل التعويضات بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات اللجان)

2- اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذين (تشمل التعويضات بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات اللجان).

3- المسؤولون عن الدوائر والوحدات ذات المهام التنفيذية

4- المسؤولون عن الدوائر والوحدات ذات المهام الرقابية (تشمل الدوائر والوحدات ذات المهام الرقابية المستقلة (Control Functions: ادارة المخاطر Risk Management، التدقيق الداخلي Audit Internal الامتثال Compliance، حماية العميل Financial Consumer Protection, وأي دوائر اخرى ذات مهام رقابية)

5- المسؤولون عن الدوائر الاخرى (تشمل الدوائر الاخرى ما يلي: الادارة المالية، الموارد البشرية HR المعلوماتية IT وغيرها من الدوائر التي لم يتم التصريح عنها وفقا للبندين 3 و4 اعلاه.

المادة 5

عدل الملحق 3 من نظام عرض الادوات المالية والمتعلق بتصريح صادر عن المسؤولين لدى المصدر بحيث اضيفت في آخره عبارة ".... او من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على هذا التصريح بموجب محضر اجتماع مجلس الادارة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المادة 6

في اطار توحيد كافة الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ضمن مجموعة متكاملة:

- الغي القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)

- ارفق نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 وملاحقه بعد ادخلت التعديلات وفقا لما جاء في البنود الخمسة اعلاه.

المادة 7

يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الثاني 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه