جميع التشريعات

قرار رقم 171 17/01/2018

تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضافين بموجب القانون رقم 32 تاريخ 10/2/2017

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
17/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 328-330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته لا سيما الـمواد 3، 4، 27 الى 32، و60 منه،

بناء على القانون رقم 32 تاريخ 10/02/2017 الـمتعلق بإضافة بندين الى الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الـمتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 357/2017 ــ 2018 تاريخ 31/10/2017).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هـذا القرار دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضافين بموجب القانون رقم 32 تاريخ 10/2/2017

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

ــ «الضريبة»: الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الإدارة الضريبية»: مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «القانون»: قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.

ــ «الخردة»: فضلات الـمعادن، البلاستيك، الزجاج، الكرتون، والورق.

ــ «الـمركبات البرية»: كافة الـمركبات الآلية الـمعرّفة وفقاً لأحكام قانون السير وتعديلاته.

ــ «قطع الغيار الـمستعملة»: قطع الغيار الـمستعملة العائدة للـمركبات البرية.

المادة 2

يتوجب إعادة النظر بعمليات الحسم الحاصلة بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأصـول الثابتة والـمخـزون الـموجـوديـن بتاريخ 31/3/2017 لدى الخاضعين الذين يمارسون العـمـلـيـات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وكذلك الأعباء التي تكبدها هؤلاء الأشخاص والتي يستفيدون منها للفترات الضريبية اللاحقة لتاريخ 31/3/2017، على الشكل التالي:

1. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على مخزون الـمركبات البرية، قطع الغيار الـمستعملة والخردة، الـمتبقي لدى الخاضع بتاريخ 31/3/2017، \

فيتم تسويتها بالكامل لصالح الخزينة وفقا لأحكام الـمادة 21 من الـمرسوم 7336 الـمتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك باعادة النظر بعمليات الحسم الحاصلة.

2. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأصول الثابتة الـموجودة لدى الخاضع بتاريخ 31/3/2017 فيتم تسويتها كما يلي:

أ ــ احتساب قيمة الأصل الـمتبقية والضريبة الـمترتبة عليها بتاريخ 31/3/2017 وفقا للـمادة 22 من الـمرسوم 7336 الـمتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة.

ب ــ تسوية الجزء من الضريبة الـمتبقية بنسبة ما يعود لـممارسة العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وتحتسب النسبة استناداً للفصل الذي صدر فيه هذا القرار والفصول الثلاثة السابقة له، مع مراعاة الـمادة الخامسة من هذا القرار.

3. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأعباء الـمتكبدة لغاية 31/3/2017 والتي يستفيد منها الخاضع في الفترات اللاحقة لهذا التاريخ، كالإيجارات على سبيل الـمثال، فيتم تسوية الضريبة عن الجزء الـمستفاد منه بعد 31/3/2017 وذلك بنسبة ما يعود لـممارسة العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وتحتسب النسبة استناداً للفصل الذي صدر فيه هذا القرار والفصول الثلاثة السابقة له.

على الخاضعين الـمذكورين أن يصرحوا عن نتيجة التسوية ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الضريبية التي صدر خلالها هذا القرار.

المادة 3

يتوجب على الأشخاص الخاضعين الـمسجلين لدى الإدارة الضريبية الذين يمارسون العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، تقديم طلب إلغاء تسجيلهم في مهلة أقصاها 31/1/2018، وذلك في حال لـم يمارسوا نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم خلال العام 2016 ولغاية تاريخ تقديمهم طلب إلغاء تسجيلهم، أما في حال كانوا يمارسون نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم خلال العام 2016 أو العام 2017، فيتم الإبقاء على تسجيلهم الى حين توفر شروط إلغاء التسجيل لديهم.

المادة 4

ان الإيرادات الناتجة عن بيع الـمركبات البرية الـمستعملة وقطع الغيار الـمستعملة والخردة، داخل الأراصي اللبنانية، لا تدخل في احتساب رقم الأعمال الوارد ذكره في الـمادة 3 من القانون.

المادة 5

يـتـوجـب على الخاضعين للضريبة الذين حسموا ضريبة على أصول ثابتة واردة في البند (هـ) من الـمادة 60 من القانون، وموجودة لديهم بتاريخ 31/3/2017، تسوية الحسم عليها اعتباراً من هذا التاريخ وفقاً لأحكام الـمادة 22 من الـمرسوم 7336 الـمتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 6

يتوجب على الخاضعين الذين قاموا أو سيقومون بحسم ضريبة على السيارات الجـديـدة التي يسـجـلـونـهـا ضمن أصولهم الثابتة، تسوية حسم هذه الضريبة وفقا للـمادة 22 من الـمرسوم 7336، في حال تم التفرغ، عنها باعتبار أنها ستباع كسيارات مستعملة دون تحصيل ضريبة عليها.

أما بالنسـبـة للخاضعين الذين يمارسون نشاط تأجير السيارات، الذين قاموا أو سيقومون بحسم ضريبة على السيارات الجديدة التي يسجلونها ضمن أصولهم الثابتة، فيتوجب عليهم تسوية حسم هذه الضريبة في حـال تم التفرغ، على أساس ثلاث سنوات تسري من تاريخ تسجيلها لدى هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية. ويلغى ابتداءً من 01/04/2017 أي نص مخالف له لا سيما القرار رقم 44/1 تاريخ 22/01/2003 الـمـتـعـلـق باحتساب الضريبة الـمتوجبة على الأشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم سيارات مستعملة.

17 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل