النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 10/01/2018 نافذ

المادة 6

المادة 6

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكامل الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابـع بريدية عاديـة للتخليص عـلـى الـمواد البريدية.

ج ــ إحالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذه الطوابع للـمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 6 من قرار رقم 9 تاريخ 10/01/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275032/article/6/