المادة 4
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.
قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017 نافذ
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275037/article/4/