المادة 3
يلغى نص الفقرة الاخيرة من «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".