النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا لإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع منها للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275071/article/4/