إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام
الى الاتفاق العربي لـمكافحة الارهاب(،
بناء على القانون الـمعجل رقم 53 تاريخ 24/11/2015 الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الـموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 (الـمرفقة ربطاً) والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10/4/2002، مع التحفظ على تعريف الارهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند الأول من الـمادة الثانية من الاتفاقية، واعتماد تعريف الارهاب الوارد في الـمادتين الأولى والثانية من الاتفاق العربي لـمكافحة الارهاب الـمـوقـع في القاهرة بتاريخ 22/4/1984 والذي أجيز الانضام اليه بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف