النص الكامل

مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 نافذ

المادة 12

المادة 12

دائرة المراقبة والسلامة البرية:

تتولى دائرة المراقبة والسلامة البرية التالي:

1 - دراسة اوضاع كافة مركبات النقل البري للركاب والبضائع والسبل الآيلة الى تعزيز شؤون سلامتها وسلامة سيرها وعملها ومحافظتها على سلامة البيئة.

2 - اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة والعائدة لشروط سير المركبات بغاية تأمين السلامة العامة وسلامة الطرق، وذلك بالتنسيق مع سائر الاجهزة المختصة.

3 - مراقبة كافة اوضاع مركبات النقل البري للركاب والبضائع المتعلقة بعملها واقتراح الاجراءات العائدة لضبط اوضاعها.

4 - دراسة طلبات التراخيص لاشغال واستثمار الاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واعداد النصوص اللازمة لها.

5 - التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في كل ما يتعلق بشروط سير مركبات النقل العام للركاب ومركبات نقل البضائع وسلامتها والتراخيص التي تمنح لها منعا للتنازع في الصلاحيات.

6 - الاشراف على انشاء وتجهيز وادارة واستثمار مرافق النقل البري وعلى عمل واداء مشغليها وفق التراخيص الممنوحة سواء للافراد او للمؤسسات او للشركات.

7 - انشاء وادارة مركز مراقبة شبكات خطوط النقل العام للركاب والبضائع وتشغيلها.

8 - المراقبة والاشراف على عمل الافراد والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل ومدى تقيدها بالتراخيص الممنوحة لها واقتراح الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

تتألف دائرة المراقبة والسلامة البرية من اربعة اقسام للمراكز الحدودية، هي التالية:

1 - قسم مركز حدود المصنع.

2 - قسم مركز حدود العبودية.

3 - قسم مركز حدود العريضة.

4 - قسم مركز حدود القاع.

تتولى هذه الاقسام المهام التالية:

أ - وضع قاعدة معلومات تتعلق بيانات مركبات نقل البضائع كافة، سواء محملة او فارغة، وذلك عند خروجها من لبنان او دخولها اليه، وتيويمها وتأمين حفظها.

ب - اصدار تذاكر المغادرة و/أو الدخول لمركبات نقل البضائع بعد التثبت من وثائقها

ج - تطبيق كافة الانظمة والتشريعات المتعلقة بدخول وخروج مركبات النقل البري للركاب والبضائع عند المراكز الحدودية.

المادة 12 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275111/article/12/