المادة 15
دائرة الملاحة البحرية:
تتولى دائرة الملاحة البحرية:
أ - تنظيم شؤون النقل البحري ووضع القواعد والاسس لمزاولة مهن النقل البحري وخدماته بما في ذلك اعمال الوكالات البحرية وسائر النشاطات والخدمات المتعلقة بالنقل البحري، والعمل على اقتراح تطوير هذه القواعد والاسس كلما دعت الحاجة.
ب - تنظيم شؤون الملاحة البحرية ووضع القواعد والارشادات اللازمة لسلامة الابحار ضمن المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة اللبنانية وذلك وفق الاتفاقيات الدولية التي ترعاها.
ج - تحديد المواقع الملائمة للمنائر في المرافىء وخارجها، وتحديد مواصفاتها وفق المعايير الدولية والاشراف على تركيبها.
د - اقتراح الحلول المناسبة لتفادي التأثير السلبي للعوائق البحرية على سلامة الملاحة البحرية.
ه - دراسة المعاملات التي تحال اليها في مجال النقل والملاحة البحرية وخدمات النقل البحري وتقديم الاقتراحات بشأنها و/أو اعداد مشاريع الكتب الجوابية و/أو مشاريع التراخيص اللازمة لمزاولة عملها.
و - متابعة عمل الاسطول التجاري البحري اللبناني وتقديم الاقتراحات الآيلة لتفعيل عمله وتحسين ادائه وتنميته وتطويره.
ز - الاشراف على الاعمال المحاسبة في رئاسات المرافىء والتأكد من تجانس العمل في ما بين المرافىء واقتراح تطوير ادائها كلما دعت الحاجة ذلك.