النص الكامل

مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 نافذ

المادة 18

المادة 18

النطاق الجغرافي لرئاسات المرافىء:

تتولى كل من:

رئاسة مرفأ بيروت، رئاسة مرفأ طرابلس، رئاسة مرفأ شكا، رئاسة مرفأ البترون، رئاسة مرفأ جبيل، رئاسة مرفأ جونيه، رئاسة مرفأ صيدا، رئاسة مرفأ صور مختلف المهام والأعمال المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم وذلك ضمن النطاق الجغرافي التالي لكل منها:

أ - رئاسة مرفأ طرابلس: من الحدود اللبنانية الشمالية حتى حدود بلدة أنفة العقارية.

ب - رئاسة مرفأ شكا: من حدود بلدة أنفة العقارية حتى حدود بلدة حنوش العقارية.

ج - رئاسة مرفأ البترون: من حدود بلدة حنوش العقارية حتى جسر المدفون.

د - رئاسة مرفأ جبيل: من جسر المدفون حتى مصب نهر ابراهيم.

ه - رئاسة مرفأ جونيه: من مصب نهر ابراهيم حتى مصب نهر الكلب.

و - رئاسة مرفأ بيروت: من مصب نهر الكلب حتى مصب نهر الدامور.

ز - رئاسة مرفأ صيدا: من مصب نهر الدامور حتى مصب نهر الليطاني.

ح - رئاسة مرفأ صور: من مصب نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية الجنوبية.

المادة 18 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275111/article/18/