المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3259 / 2018 )
إلزامية التصريح:
1- على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ، أن تقدّم إلى السلطة المختصة تصريحا يتضمن المعلومات التي يتوجب الابلاغ عنها المحددة في القرارات التي تصدر عن وزير المالية ومصرف لبنان، كل وفق اختصاصاه وفقا للبند 2 من "سادسا" من القانون"، والمتعلقة بكل حساب مالي تم تحديده على أنه حساب يجب الابلاغ عنه موجود لدى المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ في اي وقت خلال السنة، وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة، على ان تبقى الجهات الرقابية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم المسؤولة عن حسن تطبيق المعيار لدى المؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
2- إذا قامت مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب متوجب الابلاغ عنه في "تصريح المعلومات"، على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الابلاغ عنها عن السنة المعنية.
3 - يتوجب تقديم التصريح المطلوب الى السلطة المختصة، وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم، خلال مهلة لا تتعدى 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية الابلاغ.
4 - ترسل السلطة المختصة المعلومات الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من هذا المرسوم خلال مهلة لا تتعدى 30 ايلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.
5 - إن أول عملية لتبادل المعلومات ستتم في مهلة اقصاها 30 أيلول من سنة 2018 .
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إلزامية التصريح:
1- على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ، أن تقدّم إلى السلطة المختصة تصريحا يتضمن المعلومات التي يتوجب الابلاغ عنها المحددة في القرارات التي تصدر عن وزير المالية ومصرف لبنان، كل وفق اختصاصاه وفقا للبند 2 من "سادسا" من القانون"، والمتعلقة بكل حساب مالي تم تحديده على أنه حساب يجب الابلاغ عنه موجود لدى المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ في اي وقت خلال السنة، وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة، على ان تبقى الجهات الرقابية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم المسؤولة عن حسن تطبيق المعيار لدى المؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
2- إذا قامت مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب متوجب الابلاغ عنه في "تصريح المعلومات"، على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الابلاغ عنها عن السنة المعنية.
3 - يتوجب تقديم التصريح المطلوب الى السلطة المختصة، وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم، خلال مهلة لا تتعدى 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية الابلاغ.
4 - ترسل السلطة المختصة المعلومات الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من هذا المرسوم خلال مهلة لا تتعدى 30 ايلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.
5 - إن أول عملية لتبادل المعلومات ستتم في مهلة اقصاها 30 أيلول من سنة 2018 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3259 تاريخ 12/06/2018, المادة 1, 14/06/2018
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2439 تاريخ 27/2/2018 بحيث تصبح كما يلي:
المادة الخامسة: إلزامية التصريح:
1- على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ، أن تقدّم إلى السلطة المختصة تصريحا يتضمن المعلومات التي يتوجب الابلاغ عنها المحددة في القرارات التي تصدر عن وزير المالية ومصرف لبنان، كل وفق اختصاصاه وفقا للبند 2 من "سادسا" من القانون"، والمتعلقة بكل حساب مالي تم تحديده على أنه حساب يجب الابلاغ عنه موجود لدى المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ في اي وقت خلال السنة، وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة، على ان تبقى الجهات الرقابية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم المسؤولة عن حسن تطبيق المعيار لدى المؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.
2- إذا قامت مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب متوجب الابلاغ عنه في "تصريح المعلومات"، على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الابلاغ عنها عن السنة المعنية.
3 - يتوجب تقديم التصريح المطلوب الى السلطة المختصة، وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم، خلال مهلة لا تتعدى 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية الابلاغ.
4 - ترسل السلطة المختصة المعلومات الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من هذا المرسوم خلال مهلة لا تتعدى 30 ايلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.
5 - إن أول عملية لتبادل المعلومات ستتم في مهلة اقصاها 30 أيلول من سنة 2018 .