النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 15/02/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على الاراضي اللبنانية وما هو في حكمها:

1 ــ يستثنى من أحكام الـمادة الثانية الفلسطينيون الـمولودون على الأراضي اللبنانية والـمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ولا يشمل هذا الاستثناء الـمهن الحرة وسائر الـمهن الـمنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

2 ــ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في الـمادة 8 من الـمرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

ــ اختصاصي أو خبير أو فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد ان يقدم طالب الاجنبي الوثائق التي تثبت انه حاول ايجاد لبناني خلال ثلاثة اشهر ولـم يجد.

ــ مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.

ــ مقيم في لبنان منذ الولادة.

ــ من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.

ــ ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو الـمهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275155/article/3/