جميع التشريعات

اعلام رقم 28 14/12/2017

متعلق بمؤسسات الوساطة المالية

النوع
اعلام
الرقم
28
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار هيئة الاسواق المالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 المتعلق بلائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 17/16/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: يطبق هذا الاعلام على مؤسسات الوساطة المالية المسجل حسب الاصول والمعددة في اللائحة المنشورة بموجب قرار هيئة الاسواق المالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 .

ثانيا: تعتبر المؤسسات المذكورة في البند "اولا" اعلاه مرخصة لمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات المالية وفقا لمفهوم نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 .

تعدلت الفقرة ثالثا بموجب الاعلام رقم 31 تاريخ 12/2/2018

ثالثا:على المؤسسات المذكورة آنفا الامتثال لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 لا سيما لجهة اجراء التعديلات والقيام بالاجراءات اللازمة تطبيقا للنظام المذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق المالية بـ:

- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي تنوي المؤسسة المرخصة مزاولتها والرأسمال المخصص لكل منها كحد ادنى.

- بوليصة الاشتراك في المنتج التأميني للتعويض المهني بقيمة /2،000،000،000/ ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد ادنى او ما يعادل الرأسمال المخصص لاعمالها، على ان تعتمد القيمة الاعلى بينهما.

- تقرير موقّع من مفوض المراقبة المعتمد لديها يثبت امتثال تلك المؤسسات لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 كافة.

- المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تكوين ملف كامل للمؤسسة المرخصة.

رابعا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.