جميع التشريعات

تعميم رقم 9 22/02/2018

توضيح التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 المتعلق بقبول الهبات الى الادارات العامة الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحادات بلديات

النوع
تعميم
الرقم
9
التاريخ
22/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2018, ص. 1115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 9 تاريخ 22/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 طُلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات، عدم عرض الـموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبـيـق أحكام الفـقـرة الثالثة من الـمادة الحادية عشرة من الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996

لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم الـمذكور لجهة التفريق بين الهبات الـمالية والهبات العينية، بحيث تبقى الأولى محكومة بنص الـمادة 52 من قانون الـمحاسبة العمومية، في حين أن الثانية تتم وفقا لنص الـمادة "11" من الـمرسوم رقم 8620/1996

وبما أن الـمرسوم رقم 8620/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد) يتعلق حصراً بمحاسبة الـمواد، حيث تنص الـمادة الحادية عشرة منه (إيجار الـمواد والتنازل عنها وإعادتها)، لاسيما الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي:

3- يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين الـمختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام الـمادة التاسعة والأربعين من هذا الـمرسوم.

4- تكون الإعارة مجانية وتقتصر على الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات...

وحيث أنه من الـممكن أن يساء تطبيق التعميم الـمذكور أعلاه، بحيث يتم تبادل الهبات الـمالية النقدية بين إدارة وأخرى، إذ ان ذلك سيفضي بالنتيجة الى نقل اعتمادات من موازنة إدارة إلى موازنة إدارة أخرى، خلافاً لحدود إجازة مجلس النواب،