النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 22/02/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الوارد اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 22/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275214/article/2/