جميع التشريعات

قرار رقم 81 05/03/2018

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
05/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1217
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 05/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 20/2/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

الفنان محمود كحيل

2،000

50،000

7/3/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 5 آذار 2018 وزير الاتصالات جمال جراح