النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275221/article/2/