جميع التشريعات

مرسوم رقم 2512 16/03/2018

رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للمتعاقدين والأجراء وتحويل سلاسل رواتب موظفي التعاونية

النوع
مرسوم
الرقم
2512
التاريخ
16/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2018, ص. 1267-1276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفَّذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963)

إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته(تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية)، والمعدَّل بموجب المرسوم رقم 8122 تاريخ 15/5/2012 (إلغاء الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009)

بناء على القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)، لا سيَّما المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 9 تاريخ 22/5/1990 المصادق

عليه من قبل هيئة مجلس الخدمة المدنية بالرقم 28/1 تاريخ 5/6/1990، (الموافقة المبدئية على أن تطبق التعاونية ما يطبق على موظفي وأجراء الملاك الإداري العام من أمور وظيفية تتعلق بالرواتب وسواها)،

بناء على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 348 تاريخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 147 تاريخ 12/02/2018،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 654 و655/2017-2018 تاريخ 22/02/2018

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة الى //675.000// ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية).

المادة 2

1- تحوَّل سلاسل رواتب موظفي تعاونية موظفي الدولة وفقاً لما هو مبيَّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

2- تفتح القمَّة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الإستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الأعلى.

3- تعتبر الجداول المنوَّه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزّأ من هذا المرسوم.

المادة 3

إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا المرسوم غير خاضعة لموجب الإسترداد.

كما لا تستحق بأي حال من الأحوال أية فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة إعتباراً من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم .

المادة 4

لا يستفيد الطبيب أو الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للأطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الطب أو الصيدلة.

المادة 5

يُعطى موظفو تعاونية موظفي الدولة من مختلف الفئات والرتب بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ثلاث درجات إستثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 6

يُعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) زيادة غلاء معيشة تُضاف الى أساس التعويض أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من التعويض أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- %100 على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شي على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3- يُحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012

4- لا يجوز أن يتدنى التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في ملاك تعاونية موظفي الدولة بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 7

يُعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين وتحدّد طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.

المادة 8

تطبق أحكام البند اولاً من المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 على المتقاعدين في تعاونية موظفي الدولة الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا المرسوم.

المادة 9

يُعدَّل دوام العمل الرسمي في تعاونية موظفي الدولة سنداً لأحكام المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 10

الدوام النصفي للموظفة المتزوجة يمكن للموظفة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

يُعطى الدوام النصفي بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلّل من صاحبة العلاقة.

تحدّد مدّة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الموظفة بالعمل الإضافي طيلة مدّة إفادتها من الدوام النصفي.

يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطّياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدّم طلب تجديده خطّياً عند الإقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن تقتطع من أنصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الإلزامية المترتبة قانوناً لصالح التعاونية.

يحظّر على المستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أيّة مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية.

المادة 11

العمل الإضافي

يُعيَّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

يتحمَّل الرؤساء المباشرين والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 12

تصحَّح عند الإقتضاء بقرار يصدر عن مجلس الإدارة الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدَّق وفقاً للأصول.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويعمل به إعتباراً من 21/8/2017.

بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل