إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من شركة «جمهوري واولاده ش.م.م.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مغاوير البحر، وهي عبارة عن مكعبات عائمة عدد /72/ بمساحة /18/م2، ولوحة توجه تحت الماء عدد/1/، تقدر قيمة الهبة بحوالي14.100.000/ / ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل