النص الكامل

قرار رقم 106 تاريخ 12/03/2018 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 106 تاريخ 12/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275283/article/4/