النص الكامل

قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 نافذ

المادة 3

المادة 3

شروط الترخيص

تمنح رخصة كسارة صغيرة الحجم لمؤسسة صناعية مصنفة حاصلة على الترخيص بالإنشاء والاستثمار، وفقا للقوانين المرعية الاجراء، وفي حال توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة.

1- ان تكون المؤسسات الصناعية موضوع طلب الترخيص، المطلوب اضافة الكسارة صغيرة الحجم اليها، مصنفة بموجب المرسوم 5243/2001 وفق التصنيف الصناعي ال ISIC في الجدول ادناه:

المؤسسة

التصنيف الصناعي ال ISIC

مجبل اسفلت

2414

مجبل باطون (باطون للخلط)

2663

مصنع احجار باطون (مصبوبات الاسمنت للبناء)

2661

مصنع بلاط موزاييك (بلاط وحجارة ومنتوجات قرميدية مصنعة من الطين المجفف)

2640

مصنع نشر الصخور والاحجار (حجارة البناء)

1411

2- ان تكون من المؤسسات التي تستخدم ناتج الكسارة في صناعتها ويستثنى من هذا الشرط معامل نشر الصخور والاحجار؛

3- ان تقام الكسارة صغيرة الحجم خارج نطاق ارض اي عقار مستثمر كمقلع او محفار رمل أو كان مستثمراً كمقلع أو محفار رمل الا اذا كانت اعمال الاستثمار قد انتهت وصدر قرار بإنهاء الاشغال واقفال المقلع/ المحفار عن المحافظ بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع وان تكون ارض المقلع او المحفار مؤهلة مع ابراز براءة ذمة مالية؛

4- ان لا تتعارض اضافة الكسارة صغيرة الحجم المطلوب استثمارها مع أي من الشروط المفترض توافرها بموجب الانتظام العام (قوانين، تشريعات، مراسيم، قرارات، شروط...)

5- ان تقام هذه الكسارة صغيرة الحجم على العقار أو العقارات الواقعة ضمنها المؤسسة المصنفة وضمن بناء مغلق؛

6- أن تستعمل هذه الكسارة صغيرة الحجم في تكسير مواد حصوية وحجارة مشتراة من مصدر مرخص، أو بقايا أحجار ناتجة عن عمل المؤسسة المصنفة ذاتها؛

7- يسمح باستعمال ناتج الكسارة صغيرة الحجم وبيعه و/أو نقله من المواد الحصوية أو الرملية المجمعة الناتجة عن نشاط الكسارة صغيرة الحجم.

المادة 3 من قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275286/article/3/