النص الكامل

قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 نافذ

المادة 5

المادة 5

تقدم طلبات الترخيص لاستثمار الكسارات صغيرة الحجم لدى المحافظة المعنية، الواقعة ضمن نطاقها المؤسسة الصناعية المصنفة صاحبة الطلب.

تحال طلبات الترخيص الى وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع ليصار الى النظر بها واخذ القرار المناسب بشأنها، على أن يتم تحديد الشروط البيئية الواجب توفرها ومراعاتها، في حال الموافقة عليها.

يخضع استثمار الكسارات صغيرة الحجم لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول.

يتم الكشف على موقع الكسارة صغيرة الحجم من قبل دائرة حماية الموارد الطبيعية المختصة في وزارة البيئة، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ورود الطلب الى وزارة البيئة. تعطى رخصة الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ان يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الجاري الاستثمار بموجبها.

يعرض طلب التجديد على المجلس الوطني للمقالع مع التقرير الفني المعد من قبل دائرة حماية الموارد الطبيعية في وزارة البيئة والذي يبين مدى التزام الكسارة صغيرة الحجم بالشروط المفروضة خلال فترة استثمارها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 5 من قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275286/article/5/