جميع التشريعات

قرار رقم 45 06/03/2018

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي شبيبة وطى حوب»

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
06/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2018, ص. 1308-1309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 06/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي "نادي شبيبة وطى حوب" المسجل تحت رقم 1740/د تاريخ 4/5/2017،

وبعد على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12569 تاريخ 29/1/2018،

بناء تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/10/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: "نادي شبيبة وطى حوب".

مركزها: وطى حوب، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

ميرا ميشال فضول - جورج يوسف مطر - منال منوال عقيقي - مارون فضول فضول - الياس عقل رعيدي - جهاد جرجس ناضر - ربيع انطوان يعقوب - زياد سليم الخوري - تانيا شربل كرم.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهية الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش