النص الكامل

مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275336/article/7/