المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2596 تاريخ 23/03/2018 نافذ
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2596 تاريخ 23/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275361/article/3/