المادة 1
يُستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة ميني باص رسم قيمته 80% من قيمة اللوحة المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يضاف رسم مقداره 3% على هذا الرسم.
قرار رقم 601 21/03/2018
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 19/10/2017 (تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى أوتوبيسات صغيرة (MINI BUS
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2017 - 2018 تاريخ 19/12/2017 )،
يقرران ما يأتي:
يُستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة ميني باص رسم قيمته 80% من قيمة اللوحة المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يضاف رسم مقداره 3% على هذا الرسم.
تستوفى على معاملة تسجيل ملكية سيارة الميني باص التي تتسجل بها اللوحة العمومية المحولة اليها الرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات الآلية بموجب الجدول الملحق بقانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق