النص الكامل

قرار رقم 602 تاريخ 21/03/2018 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُعتمد لقبول وتنفيذ طلبات الراغبين في تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات عمومية صغير (ميني باص) القواعد والأصول التطبيقية التالية:

1- ان يكون صاحب طلب التحويل مالكا للوحة الأوتوبيس العمومية التي يريد تحويلها ومسجلة بإسمه وليست عليها وقوعات وبريئة من أية قيود وحقوق للغير.

2- أن يتقدم بطلبه الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلال المدة المحددة بسنة والتي تنتهي في 18/10/2018، مصحوبا بإخراج قيده ورخصة سير الأوتوبيس ولوحاته وبراءة الذمة الممنوحة لهذه الغاية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأن تكون رسوم السير السنوية المتوجبة عليه مسددة بكاملها.

المادة 1 من قرار رقم 602 تاريخ 21/03/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275367/article/1/