ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرأة ينبوع العطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17757 تاريخ 13/9/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المرأة ينبوع العطاء"
مركزها: شير حميرين - الطريق العام - العقار رقم 113 - ملك عمر محمد العبدالله، محمود محمد العبدالله واحمد محمد العبد الله - قضاء عكار.
غايتها: - العمل على إقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإجتماعية بما يخدم منطقة عكار.
إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب المدارس.
مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة والمساهمة في تقديم منح تعليم للطلاب لرفع مستوى التعليم لاسيما في بلدة شير حميرين وجوارها.
الإهتمام بالنشاطات الاجتماعية والمشاريع الثقافية والخيرية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اليسار محمد فاضل
ريان شكري برهان
محمود عمر العبد الله
احمد محمود عبد الله
دنيا احمد عبد الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر العبد الله
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق