جميع التشريعات

قرار رقم 18 15/03/2018

تبنيد رقم 847 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
15/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 15/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة بردوني بلاست، تاريخ 24 ايار 2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10792، تاريخ 29 تموز 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند رقاع من لدائن مطبوعة، غير لاصقة ذاتياً، في البند التعريفي 4911.99 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن الصنف موضوع البحث عبارة عن رقاع رقيقة من لدائن، غير لاصقة ذاتيا، واردة بقياسات واشكال مختلفة، مطبوع عليها الماركة ونوع الصنف ومكوناته، يتم لصقها على العبوات للتعريف عن البضاعة. وهي بهذا الوصف تعتبر من الاصناف المشمولة بالبند 49.11 على اعتبار ان الطباعة لها الصفة الرئيسية عند الاستعمال، وذلك عملا بالملاحظة رقم 2 من ملاحظات القسم السابع وشروحاته التفسيرية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 15 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة